مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

92

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أولياء النعمة ، فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرحم التي تجرّه إليها » ( « 1 » ) . ومنها : مرسلة يونس عنه عليه السلام أيضاً قال : « إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه » ( « 2 » ) . أمّا الإجماع : فقد ادّعاه جماعة منهم الشهيد الثاني حيث قال : « هذا موضع وفاق بين الإماميّة » ( « 3 » ) . وقال السيد العاملي : « وهو إجماع فينا » ( « 4 » ) . وقال المحقّق النجفي : « بلا خلاف . . . بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لعلّه من ضروريّات مذهبنا » ( « 5 » ) . 2 - قوّة القرابة : اتّفق الفقهاء ( « 6 » ) على أنّ الأقوى قرابةً - وهو من يتقرّب بالأب والامّ ، كالأخ والعمّ منهما - يحجب الأضعف كالإخوة من الأب وحده والعمّ كذلك ؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام : « عمّك أخو أبيك من أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه » ( « 7 » ) . وخالفنا الجمهور حيث ورّثوا الإخوة والأخوات من الأب مع الإخوة والأخوات من الأب والامّ ( « 8 » ) . ويشترط في الحجب ب‍ ( قوّة القرابة ) أمران : اتّحاد القرابة ، وتساوي الدرجة . قال المحقّق النجفي : « إنّ المتقرّب بالأبوين في جميع حواشي النسب ولو واحداً أنثى يمنع المتقرّب بالأب خاصّة وإن كان متعدّداً ذكراً ، بشرط اتّحاد القرابة وتساوي الدرجة كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له ، فلو اختلفت القرابة اشتركا إن استوى القرب كالعمّ لهما مع الخال له وبالعكس ، فهما من هذه الجهة

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 26 : 69 ، ب 2 من موجبات الإرث ، ح 3 . ( 3 ) المسالك 13 : 63 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 100 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 75 . ( 6 ) النهاية : 653 . الوسيلة : 381 . الدروس 2 : 336 . كفاية الأحكام 2 : 808 . جواهر الكلام 39 : 10 . ( 7 ) الوسائل 26 : 63 - 64 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 2 . ( 8 ) المجموع 16 : 83 ، 97 . مغني المحتاج 3 : 11 . المغني ( ابن قدامة ) 8 : 14 . بداية المجتهد 2 : 339 - 340 . المبسوط 29 : 154 .